الشيخ الجواهري

259

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّه [ يختصّ الحكم بنجاسة المسكر بالمائع أصالة لا الجامد ] ( 1 ) . نعم قد يشكل الحكم بطهارة ما ماع منه بالعارض فصار شراباً ( 2 ) ، [ وإن كان قد يظهر الاتّفاق على طهارته ] ( 3 ) .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 191 . الإرشاد 1 : 239 . الدروس 1 : 124 . المبسوط 1 : 36 . ( 2 ) المدارك 2 : 289 . ( 3 ) المشارق : 335 - 336 . ( 4 ) المشارق : 336 . الحدائق 5 : 117 . ( 5 ) الذخيرة : 154 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 139 . ( 7 ) الوسائل 3 : 470 ، ب 38 من النجاسات ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 25 : 326 ، ب 15 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 . ( 9 ) المشارق : 336 . ( 10 ) الذكرى 1 : 118 . المسالك 1 : 122 . التذكرة 1 : 65 - 66 . ( 11 ) الذخيرة : 154 . الحدائق 5 : 117 .